العلامة الحلي
331
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واحد أو لم يكونوا ، وبه قال الشافعي ومالك ، إلا أن مالكا اشترط كونهم أهل بيت واحد ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلهم متقربين ( 2 ) . وقد سلف ( 3 ) . والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا ، فإن ملكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت ذلك قولان : الأقوى : العدم ، فلا تجوز لهم أضحية . وعلى قول ثبوته يجوز لهم أن يضحوا ، ولو ضحوا من غير إذن سيدهم ، لم يجز . ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحرية أضحية ، جاز له أن يضحي بها من غير إذن .
--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، روضة الطالبين 2 : 467 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 123 ، المغني 11 : 119 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 144 ، المغني 11 : 119 - 120 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 123 . ( 3 ) تقدم في ص 282 ، المسألة 619 .